الدرس الثاني :
حكم تعليم التجويد أما حكم علم التجويد فهو فرض كفاية بالنسبة لعامة المسلمين ، وفرض عين
بالنسبة لرجال الدين من العلماء والقراء ، حتى إن بعض العلماء يرى أن
تطبيقه في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن جيد .
حكم العمل بعلم التجويد شرعاً :
أما حكم العمل بعلم التجويد شرعاً فهو واجب عيني على كل قارئ مكلف يقرأ القرآن كله أو بعضه لقوله تعالى
{ ورتل القرآن ترتيلاً } (سورة المزمل الآية:4)
، وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في قوله تعالى
{ ورتل القرآن ترتيلاً } (سورة المزمل الآية:4)
أنه قال : الترتيل هو تجويد الحروف ، ومعرفة الوقوف ، وفي الآية لم
يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل ، حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيماً
لشأنه .
ومن السنة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم
"اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإياكم
ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع
الغناء والرهبانية والنوح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم وقلوب من
يعجبهم شأنهم"
رواه مالك والنسائي والبيهقي والطبراني .
فقوله صلى الله عليه وسلم :
"لا يجاوز حناجرهم "
أي لا يقبل ولا يرتفع لأن من قرأ القرآن على غير ما أنزل الله تعالى ، ولم
يراع فيه ما أجمع عليه ، فقراءته ليست قرآناً وتبطل به الصلاة ، كما قرره
ابن حجر في الفتاوى وغيره ، قال شيخ الإسلام بن تيمية :
"والمراد بالذين لا يجاوز حناجرهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به ، ومن
العمل به تجويده وقراءته على الصفة المتلقاة من الحضرة النبوية "
وقال الشيخ برهان الدين القلقيلي بعد أن ذكر الحديث السابق قال : "وقد صح
أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ سَمى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقاً "وهو
مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه .
أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب التجويد من زمن النبي _صلى الله
عليه وسلم _ إلى زماننا ولم يُختلف فيه عند أحد منهم ، ودليل الإجماع من
أقوى الحجج .